القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء 12 شتنبر، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.
ويروم قانون 13-103 الذي أثار نقاشا عموميا هاما، وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء التي تعود وفق العديد من المراقبين لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على العنصر المؤنث داخل المجتمع.
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، القانون 13-103 من أهم القوانين في الترسانة القانونية المغربية، بعد “الثورة” التي خلقتها مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن آمالا كبيرة ت علق اليوم على تفعيل هذا القانون وأجرأة كل مقتضياته باعتباره آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف، إلى تعديلات “أدخلت جلها إن لم أقل كلها وعلى رأسها التعريفات المفصلة المتعلقة بمفهوم العنف ضد النساء”. بالإضافة إلى العمل من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.
وأشارت إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سببا من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.
كما أبرزت أن قانون محاربة العنف ضد النساء ب ني على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.
وأوضحت السيدة بسيمة الحقاوي بهذا الشأن، أنه تم إدخال “تعديل مهم” في البرلمان يتجاوب مع مطلب أن يكون هناك استنفار حكومي يروم تحقيق وقاية المرأة من العنف، من خلال استراتيجية تنخرط فيها مكونات الحكومة. ناهيك عن مقتضيات أخرى موجودة في القانون كالمادة 17 المتعلقة بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف وأخرى تتعلق بالإجراءات الوقائية لصالح المرأة.
ويتعلق البعد الحمائي – تضيف الوزيرة – بمجموعة من المقتضيات التي تتحدث عن التدابير الحمائية، كالمادة 8 التي تنص على فورية الحماية، بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من قبيل إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن ، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وتوقيع تعهد بذلك، ثم إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، على اعتبار أن المقتضيات تطال جميع الوضعيات بما فيها العنف الزوجي.
وأكدت من جهة أخرى، على البعد الزجري الذي لا يمكن بدونه تحقيق الردع والمنع من ارتكاب جرائم العنف، موضحة أن القانون الجنائي يأتي مستوعبا للإجراءات المتضمنة في قانون 13-103، كما يستوعب مقتضيات قانون الاتجار بالبشر (بالنسبة للمقتضيات الزجرية)، على اعتبار أن كل جريمة تحدد لها عقوبات زجرية فهي جزء من القانون الجنائي، لكنها تنتمي، بحسب الوزيرة، إلى القانون الذي وضعت فيه ابتداء.
وبخصوص البعد الرابع المتعلق بالتكفل بالنساء، فتعتبره الحقاوي بعدا أساسيا ينبغي المراهنة عليه من خلال تعزيز المنظومة التكفلية الموجودة بالقطاعات الحكومية وعبر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، مع فسح المجال للمجتمع المدني والإنصات إليه واستحضار خبراته على مستوى التداول في قضايا المرأة.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي لفائدة مراكز الاستماع واستقبال النساء والجمعيات العاملة في مجال النهوض بوضعية المرأة، دأبت الوزارة الوصية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تقول السيدة الحقاوي، على تمويل هذه المراكز على مدى 3 سنوات بدل التمويل السنوي، لتفادي انقطاع خدمات هذه المراكز بسبب المساطر أحيانا، فضلا عن الزيادة التي تهم قيمة التمويل والدورات التي تنظم لتقوية قدرات هذه المراكز.
المصدر : ميدي 1